التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة. المغايرة بينها وبين المصروفات. المقصود بكل منهما. الممول الذي لا يمسك حسابات منتظمة. وجوب خصم التكاليف اللازمة لمباشرة المهنة من جملة إيراده .
سندات القرض الوطني. إعفاؤها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة الحالة أو المستقبلة. نطاقه. فوائد السندات.
المنشأة القائمة خارج القطر. شرط خضوعها للضريبة. تحديد معنى النشاط المستمر في مصر. مسألة موضوعية. المادة 33 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net