الضريبة. ماهيتها. أحد مظاهر التضامن الاجتماعي الذي يتحتم على كل مواطن تحمل نصيبه من أعباء الدولة. اعتداد المشرع في مجال تحديد اختصاصه في فرض الضريبة على فكرة التبعية الاقتصادية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net