العلم بالتهريب مفترض في حق الحائز. نقض هذه القرينة. شرطه: تقديم المستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى.
حجية الأحكام مناطها وحدة الخصوم والموضوع والسبب. ورودها على المنطوق وما لا يقوم إلا به من الأسباب.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net