الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قانون » المحاماة">قانون المحاماة » 
       

قانون المحاماة. هو القانون العام لممارسة مهنة المحاماة وجوب اعماله ما لم يوجد نص خاص يعدل أو يتعارض مع احكامه.

الحكم كاملاً

القانون 96 لسنة 1957 سريانه من حيث المكان مقصور على تنظيم المحاماة فى القطر المصرى طلب المحامى نقل اسمه من جدول المحامين بالإقليم السورى إلى جدولهم بالإقليم المصرى غير جائز.

الحكم كاملاً

فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي طبقا لأحكام القانون رقم 181 لسنة 1952 لا يدل بذاته على سوء السمعة, ولا يحول دون القيد بجدول المحامين متى توافرت شروطه الواردة بالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماه أمام المحاكم.

الحكم كاملاً