الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » التنازع">دعاوى التنازع » دعوى تنازع الإختصاص » تنازع » 
       

تنازع الاختصاص. طلب تعيين المحكمة المختصة وفقاً للمادة 19 من قانون نظام القضاء رقم 147 سنة 1949، يجب لقبوله أن تكون كلتا جهتي التقاضي قد قضت باختصاصها في حالة التنازع الإيجابي، أو بعدم اختصاصها في حالة التنازع السلبي.

الحكم كاملاً

أمر من قاضي محكمة جزئية بقيد اسم شخص في دفتر مواليد ناحية كذا على أنه مولود بتاريخ كذا، وصدور قرار من المجلس الحسبي تأسيساً على هذا الأمر. صدور حكم من محكمة القضاء الإداري مناقض لهما. لا يصح رفع ذلك الخلاف إلى الجمعية العمومية لمحكمة النقض.

الحكم كاملاً