الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » الطعن">بطلان الطعن » 
       

وجوب إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن.

الحكم كاملاً

إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض. وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم. م 253 مرافعات. علة ذلك. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن .

الحكم كاملاً

وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها .

الحكم كاملاً

ثبوت أن خطأً مادياً بحتاً وقع في ذِكر اسم المطعون ضده الأول في صدر صحيفة الطعن بالنقض وأنه خطأ يظهر بوضوح من مجرد الاطلاع على الصحيفة وما تشير إليه من واقع صحيح بادر الطاعنون بتصحيحه. دفع المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابعة ببطلان الطعن بالنسبة لمن ذُكر اسمه خطأ .

الحكم كاملاً

صورة صحيفة الطعن المعلنة. خلوها من تاريخ الطعن. لا بطلان.

الحكم كاملاً

وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن.

الحكم كاملاً

التوقيع على صحيفة الطعن بتوقيع غير مقروء وخلوها من الإشارة إلى اسم الموقع وأنه محام مقبول أمام محكمة النقض. أثره. بطلان الطعن. لا يغير من ذلك إيداعها من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الطاعنين.

الحكم كاملاً

إغفال اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالنقض الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. بطلان الطعن. تعلق ذلك بالنظام العام.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم. م 253 مرافعات. إغفال الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثر. بطلان الطعن وعدم قبوله.

الحكم كاملاً

انقطاع سير الخصومة، الغاية منه. ثبوت أن أحد المطعون عليهم قد توفى قبل رفع الطعن بالنقض. أثره. اعتبار الخصومة في الطعن بالنسبة له منعدمة. اختصام ورثته بأشخاصهم بصحيفة الطعن يحقق الغاية من اختصامهم بصفتهم ورثة.

الحكم كاملاً

وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له م 254 مرافعات تخلف ذلك أثره بطلان الطعن.

الحكم كاملاً

مناط إعمال المادة 217 مرافعات. أن تكون وفاة المحكوم عليه قد وقعت أثناء سريان ميعاد الطعن وقبل الإيداع.

الحكم كاملاً

إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض - وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم. م 253 مرافعات .

الحكم كاملاً

نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م 218 مرافعات.

الحكم كاملاً

وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن.

الحكم كاملاً

الإعفاء من الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها. م 50 ق 90 لسنة 1944. هيئة السلع التموينية. هيئة عامة لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية. أثره. بطلان الطعن بالنقض المرفوع منها بغير إيداع الكفالة.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً. م 253/ 1 مرافعات. خلوها من الأسباب التي بنى عليها أحد الطاعنين طعنه. أثره. بطلان الطعن بالنسبة له.

الحكم كاملاً

تعلق أسباب الطعن بالنقض بالطاعن الأول دون الطاعنة الثانية التي لم توجه إلى الحكم المطعون فيه أي أسباب للطعن تتعلق بشخصها .

الحكم كاملاً

ورود اسم الشخص في ديباجة الحكم كأحد الخصوم في الدعوى. لا يفيد بطريق اللزوم اعتباره من الخصوم الحقيقيين فيها.

الحكم كاملاً

إغفال الطاعنة اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. بطلان الطعن. م 253 مرافعات.

الحكم كاملاً

إيداع الكفالة وقت التقرير بالطعن بالنقض. إجراء جوهري. إغفاله. يستوجب البطلان. لكل ذي مصلحة التمسك بذلك وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها م 254 مرافعات. تعدد الكفالة بتعدد الطعون ولو تضمنتها صحيفة واحدة. مناطه. أن تكون هذه الطعون عن أحكام صادرة في دعاوى مستقلة.

الحكم كاملاً

صورة صحيفة الطعن المعلنة. خلوها من بيان تاريخ إيداع الصحيفة قلم الكتاب. لا بطلان.

الحكم كاملاً

جواز رفع الطعن على ورثة المحكوم له جملة دون ذكر أسمائهم وصفاتهم. مناطه. وفاة المحكوم له أثناء سريان ميعاد الطعن م 217 مرافعات. وقوع الوفاة قبل صدور الحكم. لازمه. اشتمال صحيفة الطعن على أسماء وصفات وموطن كل من الورثة.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد. رفعه بصحيفة توافرت فيها البيانات التي يتطلبها القانون في ورقة الطعن . لا بطلان . علة ذلك .

الحكم كاملاً

إيداع كفالة الطعن. عدم تحققه إلا بتوريد الكفالة فعلاً إلى خزانة المحكمة خلال ميعاد الطعن. لا يغني عنه تأشير قلم الكتاب خلال ذلك الميعاد بقبولها وتوريدها. م 254/ 1 مرافعات .

الحكم كاملاً

قرار الاتهام. إجراء سابق على المحاكمة. الطعن ببطلانه لأول مرة أمام النقض. غير مقبول.

الحكم كاملاً

التزام الطاعن بأن يودع رفق صحيفة طعنه صورة رسمية من الحكم الابتدائي الذي كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وإلا كان الطعن بالنقض باطلاًًًًً.

الحكم كاملاً

صورة تقرير الطعن المعلنة. خلوها من تاريخ الطعن والمحكمة التي قدم إليها واسم الموظف الذي حصل التقرير أمامه. لا بطلان.

الحكم كاملاً

المناط في اعتبار الحكم صادراً في جناية أو جنحة. هو بالوصف الذي رفعت به الدعوى إقامة الدعوى أمام محكمة الجنايات بوصف الجناية. سريان حكم المادة 395 إجراءات على حكمها. ولو وصفتها المحكمة بأنها جنحة.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال صحيفة الطعن على بيان موطن الخصم. م 253 مرافعات. الغرض منه تحقق الغاية من الإجراء. لا بطلان. م 20 مرافعات.

الحكم كاملاً

وجوب إيداع الخصم عدد من صور المذكرات وحوافظ المستندات الموقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض. مادة 261 مرافعات. تخلف الطاعن عن إيداع هذه الصور. عدم الادعاء بأن الغاية التي استهدفها المشرع من إيداع الصور لم يتحقق. أثره. لا بطلان.

الحكم كاملاً

خلو صورة صحيفة الطعن بالنقض المعلنة من بيان التاريخ الذي أودعت فيه قلم الكتاب لا بطلان.

الحكم كاملاً

صورة صحيفة الطعن المعلنة، خلوها من بيان تاريخ الإيداع أو رقم الطعن أو توقيع محامي، أو عدم إرفاق صورة الحكمين الابتدائي والاستئنافي بها. لا بطلان.

الحكم كاملاً

صحيفة الطعن بالنقض. خلوها من الأسباب التي يبنى عليها أحد الطاعنين طعنه. أثره. بطلان الطعن بالنسبة له.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض. مادتان 881، 882 مرافعات. رفع الطعن بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وورودها إلى قلم كتاب محكمة النقض بعد الميعاد. أثره. بطلان الطعن.

الحكم كاملاً

وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوع من المحكوم عليه من محام مقبول أمام النقض في أصلها أو صورتها . ورقة الأسباب. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. لزوم حملها مقومات وجودها .عدم معرفة موقع مذكرة أسباب الطعن. أثره. البطلان .

الحكم كاملاً

وجوب إيداع صورة من الحكم الابتدائي الذي أحال إليه الحكم المطعون فيه وإلا كان الطعن باطلاً. أسباب الطعن غير المتعلقة بالأسباب المحال بشأنها، لا محل لإبطاله بالنسبة لها.

الحكم كاملاً

المصلحة . شرط لقبول الطعن . عدم قبول النعي على ورقة إعلان الحكم الابتدائي خلوها من وصف التهمة والعقوبة المقضى بها . متى قبل استئناف المحكوم عليه لهذا الحكم . علة ذلك : انعدام مصلحته .

الحكم كاملاً

إيداع صحيفة الطعن بالنقض في تاريخ العمل بالقانون 13 لسنة 1973 عدم إيداع الطاعن صورة من الحكم المطعون فيه عند تقديم الصحيفة طبقاً للقانون المذكور أثره بطلان الطعن طالما لم يقدم ما ينفي توزيع الجريدة الرسمية في تاريخ نشر القانون تراخي منشور وزارة العدل بتبليغ القانون إلى المحاكم. لا أثر له.

الحكم كاملاً

ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات لزوم حملها مقومات وجودها التوقيع على الأسباب هو السند الوحيد على صدورها ممن وقعها عدم جواز تكملة هذا البيان بدليل خارج عنها.

الحكم كاملاً

إذ يبين من أصل ورقة إعلان صحيفة الطعن أنه ورد بها اسم المحضر الذي باشر الإعلان والمحكمة التي يتبعها، وبذلك تحقق ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من بيان اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها في ورقة الإعلان، ومن ثم فإن الدفع بالبطلان لخلو الصورة المعلنة من هذا البيان يكون على غير أساس.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض لا يبطله خلو الصورة المعلنة من بيان التاريخ الذي أودعت فيه هذه الصحيفة وما إذا كان هو قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، لأن هذه البيانات ليست من البيانات الجوهرية التي يوجب القانون اشتمال ورقة الإعلان عليها .

الحكم كاملاً

محامي إدارة قضايا الحكومة. عدم نيابته عن شركات القطاع العام أمام المحاكم. توقيعه على صحيفة الطعن بالنقض المرفوع من هذه الشركات. أثره بطلان الطعن. عدم جواز الاحتجاج بالقانون رقم 47 لسنة 1973 لرفع الطعن قبل العمل بأحكامه.

الحكم كاملاً

إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية والهيئات العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم أو الجهات الأخرى. توقيع محامي إدارة قضايا الحكومة على صحيفة الطعن المرفوع من إحدى شركات القطاع العام. أثره. بطلان الطعن.

الحكم كاملاً

خلو صورة التقرير المعلنة من بيان تاريخ الطعن واسم الموظف الذي حصل أمامه هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما لا يبطل الطعن .

الحكم كاملاً

صدور الحكم المطعون فيه في موضوع غير قابل للتجزئة - صورية عقد بيع - بطلان الطعن بالنقض بالنسبة لبعض المطعون عليهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين .

الحكم كاملاً

وجوب إيداع الطاعن في مسائل الأحوال الشخصية قلم كتاب محكمة النقض، صورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي الذي أحال إليه.

الحكم كاملاً

بطلان الطعن بالنقض الذي يدور حول موضوع غير قابل للتجزئة، بالنسبة لبعض المطعون عليهم يستتبع بطلانه بالنسبة للباقين. مثال بشأن حكم مرسى مزاد.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن في الميعاد. تقديم المطعون ضدهم مذكرة بالرد على أسبابه في الميعاد. تحقق الغاية المبتغاة من إعلانهم. التمسك ببطلان الإعلان. غير مقبول.

الحكم كاملاً

وجوب أن يكون المحامي الذي يقرر بالطعن بالنقض وكيلاً عن الطاعن وإلا كان الطعن باطلاً، تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. م 429 مرافعات سابق.

الحكم كاملاً