الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ح » حكم » به">النطق به » مد أجل النطق به » النطق » أجل » 
       

القرار الصادر بمد أجل النطق بالحكم لا يتعين إعلانه لطرفي الخصومة ولا ينقطع به تسلسل الجلسات في الدعوى.

الحكم كاملاً

عدم جواز تأجيل إصدار الحكم إلا مرة واحده بعد تأجيل إصداره للمرة الثانية. قاعدة تنظيمية م 172 مرافعات. الإخلال بها. لا بطلان.

الحكم كاملاً

القرار الصادر بمد أجل النطق بالحكم في القضية وعلى ما يبين من المادة 344 مرافعات لا يتعين إعلان طرفي الخصومة به.

الحكم كاملاً