الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » و » وقف » الوقف">الاستحقاق في الوقف » في » 
       

إنهاء كل وقف لا يكون مصرفه خالصاً لجهة من جهات البر وأيلولة ملكيته إلى المستحقين.

الحكم كاملاً

أعيان الوقف لغير جهات البر. صدور المرسوم بقانون 180 لسنة 1952 المعدل بالقانون 342 لسنة 1952. أثره.

الحكم كاملاً

تصرفات الواقف التي تمت قبل العمل بالقانون 48 لسنة 1946، عدم جواز الرجوع فيها عملاًًًًًًًًًً بالراجح في المذهب الحنفي.

الحكم كاملاً

الواقف إذا لم يشترط لنفسه في عقد الوقف الشروط العشرة كلها أو بعضها لا تثبت له مطلقا.

الحكم كاملاً

المادة 34/ 2 من القانون 48 لسنة 1946 في شأن عودة الاستحقاق إلى من حرم منه بزوال سبب الحرمان، عدم جواز إعمالها إذا خالفت نصاًًًًً صريحاًًًًً في كتاب الوقف. م 58 من القانون المشار إليه.

الحكم كاملاً

الاستحقاق الواجب في الوقف لورثة الواقف الموجودين وقت وفاته. م 24 ق 48 لسنة 1946. المحروم من الاستحقاق.

الحكم كاملاً

وفاة الواقف بعد صدور قانون الوقف 48 لسنة 1946. الورثة المحرومون من الاستحقاق. جواز منازعتهم في ذلك استناداً لنص المادة 24 من قانون الوقف .

الحكم كاملاً

بطلان إقرار الموقوف عليه أو تنازله لغيره عن كل أو بعض استحقاقه في الوقف. علة ذلك.

الحكم كاملاً

إطلاق الاستحقاق في الوقف. ينصرف إلى استحقاق غلة الوقف ومنافعه. إنهاء الوقف الأهلي بالقانون 180 لسنة 1952. اعتبار كل هؤلاء مستحقين ممن يؤول لهم ملكية الوقف.

الحكم كاملاً

فقه الحنفية - طبقاً لما جرى به قضاء هذه المحكمة.على أنه لو جعل الواقف وقفه على جماعة سماهم وسمي لكل إنسان منهم شيئاً معلوماً، فزادت الغلة، أعطى كل منهم ما سمي له، وكان ما بقى بينهم على عدد الرؤوس ولا يصرف هذا الباقي إلى الفقراء ما داموا موجودين.

الحكم كاملاً

الاستحقاق الواجب في الوقف يكون لورثة الواقف الموجودين عند وفاته المشار إليهم بالمادة 24 ق 48 لسنة 1946. المحروم بغير حق من ذرية الورثة. تمكنه من رفع دعواه. وقته. كيفية احتساب مدة السنتين المحددة لرفع الدعوى.

الحكم كاملاً

الأصل في الوقف القسمة بالسوية إلا إذا اشترط التفاضل أو قامت قرينة تدل عليه.

الحكم كاملاً

إنشاء الوقف. دلالته على أنه مرتب الطبقات ترتيباً أفرادياً. مقتضاه. استحقاق الفرع بعد أصله يكون استحقاقاًَ أصلياً لا ينتزع منه .

الحكم كاملاً

الرأي عند الحنفية على أن الفقير - رجلاً كان أو امرأة - غني بغنى ولده الذي تجب عليه نفقته.

الحكم كاملاً

اختصاص المحاكم الشرعية - قبل إلغائها - بنظر دعاوى الاستحقاق التي ترفع بشأن الأوقاف التي أصبحت منتهية بمقتضاه. صيرورة هذا الاختصاص للمحاكم العادية بعد إلغاء المحاكم الشرعية.

الحكم كاملاً

إن حق المستحق في الوقف - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - حق عيني في الانتفاع بأعيان الوقف يضع المستحق اليد عليه بواسطة ناظر الوقف وله الحق في تملك ما يقبضه من ثماره متى كان حسن النية [(1)].

الحكم كاملاً

من المقرر شرعا أن ما ثبت بيقين لا يرفعه ظن ولا شك ولا احتمال ولا يرتفع إلا بيقين مثله وأنه إذا دار الأمر بين الإعطاء والحرمان رجح جانب الإعطاء ومن ثم فإنه إذا كان استحقاق المطعون ضدهم فى الوقف ثابتا يقينا بمقتضى كتاب الوقف الأصلى حسب إنشائه وشروطه .

الحكم كاملاً

طبقا للمادة 32 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 إذا كان الوقف على الذرية وكان مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره وإنما يحجب فرعه هو فقط ما دام موجودا فإذا توفى الأصل انتقل إلى فرعه ما استحقه بالفعل أو كان يستحقه لو بقى على قيد الحياة.

الحكم كاملاً

شرط الواقف "أن من مات من الذرية المذكورين قبل دخوله فى هذا الوقف واستحقاقه لشىء منه وترك ولدا أو ولد ولد أو أسفل من ذلك قام ولده أو ولد ولده وان سفل مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه أن لو كان الأصل المتوفى حيا باقيا لاستحق ذلك" .

الحكم كاملاً

المادة 40 من قانون المرافعات رقم 48 لسنة 1946. قسمة أعيان الوقف. قسمة إفراز لا قسمة مبادلة. لزومها. أثره. جواز مطالبة المستحق المتقاسم بنصيب زائد واستحقاقه له.

الحكم كاملاً

وكالة ناظر الوقف عن المستحقين فيه. وقوفها عند حد المحافظة على حقهم فى الغلة والعناية بأعيان الوقف. عدم امتدادها إلى ما يمس حقوقهم فى الاستحقاق. صدور حكم بالاستحقاق فى الوقف ضد الناظر والحارس القانونى. مساسه باستحقاق مستحقين غير مختصمين بأشخاصهم.

الحكم كاملاً

شرط الواقف أن من مات قبل دخوله فى الوقف واستحقاقه لشىء منه قام ولده أو ولد ولده مقامه فى الدرجة والاستحقاق واستحق ما كان أصله يستحقه ان لو كان الأصل حيا. نطاقه. أثره. قصر استحقاق ولد من مات قبل الدخول فى الوقف على نصيب والده من أبيه لا يتعداه إلى نصيب من مات من إخوة والده من غير ولد. انتقال هذا النصيب للاخوة الأحياء.

الحكم كاملاً

إنشاء الوقف. دلالته على أن من مات عقيما من العتقاء المعينين بأسمائهم فى الإشهاد ينتقل نصيبه للأحياء منهم. من مات قبل العقيم لا يستحق فى نصيبه.

الحكم كاملاً

استحقاق ولد من مات بعد الدخول فى الوقف. قصره على نصيب والده من أبيه ولا يتعداه إلى نصيب من مات من إخوة والده من غير ولد. انتقال هذا النصيب للإخوة الأحياء.

الحكم كاملاً

القول بأن نصيب العقيم لا يخرج عن كونه حصة فى وقف على الذرية فتخضع لما نصت عليه المادة 32 من القانون 48 لسنة 1946 من أن "من مات صرف ما استحقه أو كان يستحقه إلى فرعه" تستوى فى ذلك الحصة التى كانت فى يده أو لم تكن ونشأت بعد وفاته لحرمان صاحبها منها أو موته من غير عقب.

الحكم كاملاً

نصيب العقيم. عودته لمن يكون في طبقته أو أقرب الطبقات إليه. المراد بالطبقة. المادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1946.

الحكم كاملاً

الفورية ليست شرطاً في طلب الاستحقاق. بقاء المستحق على حقه في المطالبة. عدم مضي المدة المانعة من سماع الدعوى مع التمكن وعدم العذر.

الحكم كاملاً

جعل ريع الوقف جميعه - فيما عدا ما يلزم لشئونه - وظائف ومرتبات جارية على المذكورين فيه وقصدهم به.

الحكم كاملاً

متى كان العقد المترتب عليه حق الانتفاع هو عقد وقف فإن أحكام الشريعة الإسلامية هي التي تجري في شأنه وتطبق عليه من جهة تعيين مدى حقوق المستحقين فيه وما يكون لهم من التصرف في أعيانه وما لا يكون.

الحكم كاملاً

دعوى الاستحقاق في الوقف لا تقبل إلا من ذي شأن له صلة بالوقف هو ومن يدعي أنه تلقى الاستحقاق عنه بحيث لا يكون لقاضي الدعوى أن يعرض لموضوع هذا الاستحقاق أو أن يمهد لقضائه فيه قبل تحقيق هذه الصلة والتحقق منها.

الحكم كاملاً

إنشاء الوقف. دلالته على جعل الاستحقاق ليس منوطاً بوصف يدخله في نطاق الوقف على وجوه البر. مثال.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه باستحقاق المطعون عليهم في نصيب أحد المستحقين في الوقف ما كان يستحقه والدهم لو كان حياً. مناقضته حكم المحكمة العليا الشرعية الصادر بين الخصوم أنفسهم في نزاع قام بينهم بشأن استحقاق هذا النصيب بالذات والحائز لقوة الشيء المقضي. جواز الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه .

الحكم كاملاً

المستحق في الوقف. هو كل من شرط له الواقف نصيباً في الغلة أو سهماً أو مرتباً دائماً أو مؤقتاً. الحكم بمعاش في صورة مرتب شهري لمدى الحياة. قيام الحكم على أن المحكوم له يستحق المعاش عملاً بصريح شرط الواقف. اعتباره استحقاقاً في الوقف يلزم لتقادم الحق فيه انقضاء خمس عشرة سنة.

الحكم كاملاً

إعسار الموقوف عليه كشرط للاستحقاق في الوقف. وجوب تحقيق هذا الشرط في تاريخ العمل بالقانون 180 لسنة 1952. لا يتأتى القول بعدم استحقاقه بغير هذا التحقيق.

الحكم كاملاً

الوقف على غير وجوه الخير لا يكون على سبيل القربة والصدفة وإنما يكون على سبيل البر والصلة ما لم ينط الاستحقاق فيه بوصف يدخله في الوقف على وجوه الخير. عدم اعتبار المبالغ التي كان يصرفها الناظر بموافقة المستحقين من قبيل الاستحقاق والمرتبات التي يفرز من أجلها حصة في أعيان الوقف.

الحكم كاملاً

الوقف على غير وجوه الخير لا يكون على سبيل القربة والصدفة وإنما يكون على سبيل البر والصلة ما لم ينط الاستحقاق فيه بوصف يدخله في الوقف على وجوه الخير. عدم اعتبار المبالغ التي كان يصرفها الناظر بموافقة المستحقين من قبيل الاستحقاق والمرتبات التي يفرز من أجلها حصة في أعيان الوقف.

الحكم كاملاً

شرط الواقف بأنه "إذا انقرضت ذرية أولاد الظهور كان ذلك وقفا شرعيا على من يوجد من أولاد البطون

الحكم كاملاً

تقديم الطاعنين مستخرجا رسميا بتاريخ وفاة والد المطعون عليهما يتوقف عليه بدء سريان المدة المانعة من سماع دعوى الاستحقاق فى الوقف.

الحكم كاملاً

إذا شرط الواقف صرف ريع الأطيان الموقوفة على محل "الضيافة" بشروط معينة على أن يقسم فائض الريع بعد الصرف على بعض الموقوف عليهم

الحكم كاملاً

شرط الواقف مرتبا شهريا مؤقتا بحياة المشروط له، يعد استحقاقا فى غلة الوقف، لا يفترق عن حقوق أصحاب السهام.

الحكم كاملاً

جواز التصالح عن الاستحقاق في الوقف. بدل الصلح استحقاقه للغير. مثال. شروع الإصلاح الزراعي في الاستيلاء على بدل الصلح لا يتحقق به معنى استحقاق البدل للغير.

الحكم كاملاً

استعمال المشرع لفظ الحصة في المادة 33/ 1 من قانون الوقف 48/ 46 بمعنى الموقوف .

الحكم كاملاً

المقصود بالنص المخالف في معنى المادة 58 من قانون الوقف هو النص الصريح الذي يدل على إرادة الواقف دلالة قطعية. لا يتناول اللفظ إذا كان في دلالته على المعنى خفاء.

الحكم كاملاً

إطلاق الاستحقاق في الوقف ينصرف إلى غلة الوقف ومنافعه، حصة أو سهماً أو مرتباً أو منفعة. نصوص ق 48 لسنة 1946 لم يرد فيها ما يشير إلى أن المستحق هو من شرط له الواقف نصيباً في الغلة دون صاحب السهم أو المرتب أو المنفعة.

الحكم كاملاً

الوقف على معينين بالاسم أو الوصف دون تحديد نصيب كل منهم. الاستحقاق بينهم يكون بالتساوي.

الحكم كاملاً

الشريعة الإسلامية هى التى يرجع إليها فى تعرف هل الحكم الشرعى بالاستحقاق فى الوقف هو حكم منشئ للحق أو مقرر له. والمقرر فى الفقه الإسلامى أن الوقف إذا كان صادراً على ذرية الواقف وأثبت أحد استحقاقه بأن برهن على أنه من هذه الذرية وكان الخلاف على استحقاقه متعلقاً بنسبه فإن الحكم يكون كاشفاً للحق لا مثبتاً له.

الحكم كاملاً

مستحقون في وقف. هم أصحاب الريع. لهم أن يجيزوا التخفيض الذي يجريه الناظر في أجرة الوقف.

الحكم كاملاً

متى كان المستحقون في الوقف هم أصحاب الريع فلهم أن يتنازلوا عنه كله أو بعضه، ولهم أن يجيزوا التخفيض الذي أجراه الناظر في أجرة الوقف أو لا يجيزوه.

الحكم كاملاً

الاستحقاق فى الوقف. أحكام الشريعة الإسلامية هى التى تجرى عليه.

الحكم كاملاً