إن مناط قبول طلب تعيين المحكمة المختصة في حالة التنازع الإيجابي وفقاً للمادة 19/ 1 من قانون نظام القضاء هو أن تكون دعوى الموضوع الواحد قائمة أمام جهتي التقاضي وترى كلتاهما أن الدعوى من اختصاصها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net