الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إستئناف » الاستئناف">رسوم الاستئناف » 
       

الطلب المقدم إلى لجنة المساعدة القضائية للإعفاء من رسوم الاستئناف. ليس سوى مجرد التماس بالإعفاء من الرسوم. مجرد تقديم هذا الطلب لا يترتب عليه وقف سريان ميعاد الاستئناف أو اعتبار الاستئناف مرفوعاً به.

الحكم كاملاً

استحقاق رسوم الاستئناف العبرة فيه بقيمة الحق موضوع الاستئناف سواء قضي به استئنافياً أو تأيد ما قضي به ابتدائياً ما ليس محلاً للاستئناف، لا يكون محلاً للرسم.

الحكم كاملاً

رسوم الدعوى الاستئنافية. تسويتها على أساس قيمة الحق الذي سبق القضاء به ابتدائياً وتكرر القضاء به في حدود النزاع المرفوع عنه الاستئناف.

الحكم كاملاً

رسم الاستئناف في الدعاوى معلومة القيمة. تقديره على أساس الفئات المبينة في المادة الأولى من قانون الرسوم 90 لسنة 1944. الرسم المخفض إلى النصف لاستئناف الأحكام الصادرة في المسائل الفرعية. تقديره على أساس الفئات المبينة في تلك المادة. في الدعاوى متعددة الطلبات الناشئة عن أسباب قانونية مختلفة.

الحكم كاملاً