الدفع بانقطاع رابطة السببية دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية المتهم الجنائية والمدنية.
كون خطأ المجنى عليه كافيا بذاته لإحداث النتيجة. إستغراقه خطأ الجانى ونفيه رابطة السببية بين خطأ الأخير والحادث.
الدفع بانقطاع رابطة السببية دفاع جوهري يترتب على ثبوته انتفاء مسئولية المتهم الجنائية والمدنية .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net