الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » و » وكالة » الوكالة">تجاوز حدود الوكالة » حدود » 
       

الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء الذي ينطوي على تصرف قانوني. وجوب استناده إلى توكيل خاص.

الحكم كاملاً

التصرفات التي يعقدها الوكيل خارج حدود وكالته . الأصل عدم نفاذها في حق الأصيل إلا بإجازته . الغير الذي يتعاقد مع الوكيل . التزامه بالتحري عن صفة الوكيل وحدود الوكالة وانصراف أثرها إلى الأصيل .

الحكم كاملاً

التصرفات التي يبرمها الوكيل خارج نطاق الوكالة الأصل عدم نفاذه في حق الموكل إلا بالإجازة استثناء تصرفات الوكيل الظاهر مع الغير حسن النية.

الحكم كاملاً

إجازة الأصيل ما يبرمه الوكيل مجاوزاً حدود وكالته، أثره. انصراف أثر التصرف إلى الأصيل من وقت إبرامه.

الحكم كاملاً

تجاوز الوكيل حدود الوكالة الموكل هو الذي يملك التمسك بتجاوز الوكيل لحدود الوكالة.

الحكم كاملاً

لئن كان طلب الوكيل إيقاع البيع على موكله يستلزم وكالة خاصة تبيح له ذلك إعمالاً لنص المادة 702 من القانون المدني، إلا أنه إذا تجاوز الوكيل حدود وكالته العامة، وأبرم تصرفاً فإن هذا التصرف يكون موقوفاً على إجازة الموكل، فإن أقره اعتبر نافذاً في حقه من وقت إبرامه.

الحكم كاملاً

عبء إثبات الوكالة يقع على من يدعيها، فإذا احتج الغير على الموكل بالوكالة ليرجع عليه بآثار التصرف القانوني الذي عقده مع الوكيل كان على الغير أن يثبت الوكالة ومداها، وأن الوكيل قد تصرف في نطاقها حتى يستطيع إلزام الموكل بهذا التصرف.

الحكم كاملاً

يشترط في إقرار الموكل لما يباشره الوكيل خارجاً عن حدود توكيله أن يكون المقر عالماً بأن التصرف الذي يقره خارج عن حدود الوكالة وأنه قد أقره قاصداً إضافة أثره إلى نفسه.

الحكم كاملاً

إقرار الموكل عقد البيع الذي أبرمه وكيله بتوكيل عام. ارتداد أثره إلى وقت التعاقد. نفاذه في حق الموكل من هذا الوقت. علم الغير المتعاقد بتجاوز الوكيل حدود الوكالة وقت تعاقده معه. تقيده بإيجابه حتى يعلن الموكل موفقه فإن أقره فليس للغير أن يتحلل من التعاقد.

الحكم كاملاً

مقتضى ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 72 من القانون المدنى والمادة 811 من قانون المرافعات أنه إذا كان الإقرار الصادر من الوكيل أمام القضاء منطويا على تصرف قانونى، هو النزول عن حق .

الحكم كاملاً

خروج الوكيل عن حدود وكالته في تعاقد سابق لا يلزم عنه اعتبار تصرف آخر لا حق من الوكيل نافذ في حق الموكل ما دام أنه صادر خارج حدود الوكالة ولا ينفذ في حقه إلا بإجازة ذات التصرف.

الحكم كاملاً

صدور عقد البيع للطاعنين من وكيل عن المالك للأطيان. لا يتأتى معه في هذا المقام الاستناد إلى وجود سبب صحيح. تعين إعمال ما تقضي به أحكام الوكالة. على الوكيل تنفيذ للوكالة دون مجاوزة حدودها. خروجه عنها وإبرامه لعقد باسم الأصيل. ما ينشأ عنه من حقوق والتزامات لا يضاف إلى الأصيل إلا إذا أجازه.

الحكم كاملاً