جريمة اغتصاب سند مثبت لدين بالقوة. تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي فيها. غير لازم. كفاية أن يكون ما أورده يدل على قيامه.
ركن القوة في جريمة اغتصاب سند. يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم تسهيلاً لارتكاب الجريمة. تقدير ذلك. موضوعي. ما دام سائغاً.
ركن الإكراه في جريمة اغتصاب السندات في مفهوم المادة 325 عقوبات قد يكون مادياً باستعمال القوة أو أدبياً بطريق التهديد. ما يعد إكراها أدبياً وما يشترط لتحققه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net