الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إغتصاب » بالتهديد">اغتصاب سند بالتهديد » سند » الشروع فيه » 
       

ركن القوة والتهديد في جريمة هتك العرض، وركن الإكراه في جريمتي اغتصاب السندات والشروع فيها بالتهديد. تحققه: بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه

الحكم كاملاً