الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إغتصاب » بالتهديد">اغتصاب مال بالتهديد » مال » 
       

القصد الجنائي في جريمة التهديد تحققه عدم لزوم تحدث الحكم عنه استقلالاً ما دام أن عبارات الحكم وصراحة عبارات التهديد وظروف الواقعة تكفي لذلك.

الحكم كاملاً

ركن الإكراه المنصوص عليه في المادة 325 من قانون العقوبات كما يكون مادياً باستعمال القوة والعنف، يكون أدبياً بطريق التهديد.

الحكم كاملاً

الحصول على صور فوتوغرافية للمجنى عليه فى وضع شائن. تهديده بنشر هذه الصور إذا لم يدفع مبلغا من المال. ذلك من شأنه تعطيل إرادة المجنى عليه.

الحكم كاملاً

إذا أثبت الحكم في حق المتهمين أن كلا منهما تسلم من يد المجني عليها مبلغ خمسة جنيهات عالما أن لاحق له فيها وقد ضبط رجال البوليس المبلغ.

الحكم كاملاً

لا يشترط في التهديد أن يكون مصحوباً بفعل مادي أو متضمناً إيقاع الأمر المهدد به في الحال. يكفى أن يكون من شأنه تخويف المجني عليه وحمله على تسليم ما طلب منه.

الحكم كاملاً