دلالة مفهوم المخالفة لنص المادة 5 مكرراً و24 من القانون 121 لسنة 1947 المضافة إليه بالقانون 55 لسنة 1958 أن مقصود الشارع منها أن يدخل في نطاق تطبيقها المباني التي بدئ في إنشائها قبل 12 يونيه سنة 1958 سواء أعدت للسكنى قبل أو بعد هذا التاريخ.
الحكم كاملاً