انضم الى قناة مرافعاتنا
أوجب الشارع بالنص الصريح في المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية لرفع الدعوى المدنية على المتهم بتعويض الضرر أن يكون بالغاً.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010