جريمة المادة 152/ 1 عقوبات. قيامها ولو وقع الاختلاس فى وقت لم تكن الأوراق تحت يد الكاتب لأى سبب.
لا جدوى مما يثيره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه دانه بجريمة الشروع فى سرقة ورقة من أوراق المرافعات القضائية على حين أن الشروع فى هذه الجريمة غير معاقب عليه.
يلزم لإعمال المادة 151 عقوبات في شأن أوراق المرافعة القضائية أن تكون متعلقة بالحكومة، على عكس ما استلزمته لباقي الأوراق التي عددتها في صدرها.
لا يلزم لتطبيق المادة 151 من قانون العقوبات أن يكون الفاعل هو الحافظ للأوراق المسروقة.
إن جريمة سرقة الأوراق والمستندات التي تقع ممن قدّمها إلى المحاكم أثناء تحقيق قضية بها هي جريمة من نوع خاص نص عليها قانون العقوبات في المادة 298 بغية إلزام الخصوم سلوك سبيل الذمة والأمانة في المخاصمات القضائية والتنبيه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net