الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ص » التوفير">صندوق التوفير » 
       

صندوق التوفير هيئة مستقلة لها شخصية معنوية لا يؤثر في ذلك أن معاملاته مع المودعين تكون عن طريق مكاتب البريد المادتان 1، 6 من القانون 86 لسنة 1954.

الحكم كاملاً

لما كانت حكمة عدم جواز الحجز على المبالغ المودعة في صندوق التوفير إنما هي تشجيع الأفراد على الادخار وذلك بجعل ما يدخرونه بعيداً عن متناول أيدي الدائنين فإذا ما توفى المودع انقضت عملية الادخار وزالت عن الأموال المدخرة الخصائص التي كانت لها فتفقد وصفها الذي استمدت منه مقومات عدم جواز الحجز عليها .

الحكم كاملاً