جواز استنباط القرائن من أقوال الشهود في تحقيقات النيابة ورأي اللجنة الثلاثية لإثبات مبرر فصل العامل.
الأمر الصادر من النيابة بحفظ الشكوى العبرة في تحديد طبيعته وهل هو أمر حفظ إداري أم قرار بألا وجه لإقامة الدعوى هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذي يوصف به.
إن الأمر الصادر من النيابة العامة بالحفظ بعد تحقيق أجرته، هو في حقيقته أمر منها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net