الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قانون » التجارة">قانون التجارة » 
       

استرداد قيمة الشيك أو تأخير الوفاء به جائز في حالتي الضياع أو تفليس حامله.

الحكم كاملاً