الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إفلاس » التفليسة">مأمور التفليسة » 
       

وجوب أن تعين المحكمة فى حكم شهر الإفلاس أحد قضائها مأمورًا للتفليسة وكذا وكيل للدائنين، علة ذلك. المادتان 234، 245 من قانون التجارة القديم.

الحكم كاملاً

تحدد المحكمة فى شهر الإفلاس تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع، وتعيين أمينًا للتفليسة، وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قاضيًا للتفليسة

الحكم كاملاً

عدم قابلية أوامر مأمور التفليسة للتظلم. م 236 من قانون التجارة. مناطه. صدورها في حدود اختصاصه المبين في القانون. تخلف ذلك. أثره. قابلية الأمر للتظلم أمام المحكمة الابتدائية والحكم الصادر فيه للطعن بالمعارضة أو الاستئناف. م 395 من ذات القانون.

الحكم كاملاً

طلبات الطاعن فض أختام الشقة محل النزاع وأحقيته لها مع إخراجها من أموال التفليستين. هي في حقيقتها طلب باستبعاد الشقة والأحقية لها مع فض الأختام كأثر لذلك. تكييف هذه الطلبات على أنها تظلم من الأمر الصادر من مأمور التفليسة بوضع الأختام على تلك الشقة.

الحكم كاملاً

دعوى عزل وكيل الدائنين. وجوب سماع تقرير مأمور التفليسة قبل الحكم فيها. مادة 257 تجاري. انصراف النص إلى الحكم المنهي للخصومة فيها دون ما يصدر قبله من أحكام تمهيدية.

الحكم كاملاً

الأمر الصادر من مأمور التفليسة ببيع منقولات المفلس أو محل تجارته. الحكم الصادر في التظلم منه. غير قابل للطعن فيه بطريق الاستئناف.

الحكم كاملاً

تمثيل السنديك لجماعة الدائنين في كل ما له علاقة بأموال التفليسة وفي الدعاوى التي ترفع على هذه التفليسة.

الحكم كاملاً