تمثيل السنديك لدائني التفليسة. عدم صدور أمر بعزله. عدم انتهاء ذلك التمثيل إلا بانتهاء التفليسة بالصلح أو اتحاد الدائنين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net