الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إثبات » الشمسية">الصورة الشمسية » 
       

عدم تقديم الطاعن أصول المستندات المجحودة صورها الضوئية. التفات الحكم عن هذه المستندات. لا عيب.

الحكم كاملاً

من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصورة الشمسية للمحرر لا حجية لها في الإثبات إذا جحدها الخصم.

الحكم كاملاً

عدم ترتيب البطلان على مخالفة النصوص المنظمة للمضاهاة. أساس ذلك.حق المحكمة الجنائية في تكوين عقيدتها بكافة طرق الإثبات لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل متى اطمأنت إلى مطابقتها للأصل.

الحكم كاملاً

النعي بعدم جواز الاحتجاج بالصورة الشمسية لمستند في الدعوى. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

ادعاء الخصم بأنه ليس مستأجراً من الباطن ينتهي عقده بوفاة المستأجر الأصلي وأنه متنازل له عن الإيجار.

الحكم كاملاً

عدم ترتب البطلان على مخالفة النصوص المنظمة للمضاهاة. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

إثبات جريمة إصدار شيك بدون رصيد.بكافة طرق إثبات.بما فيها الصور الشمسية.

الحكم كاملاً

عدم منازعة الخصم في مطابقة الصورة الشمسية - وهي صورة رسمية - لأصل ورقة الإعلان. لا يعيب الحكم عدم اطلاع المحكمة على أصل الورقة واكتفائها بهذه الصورة.

الحكم كاملاً

لا تثريب على المحكمة إذا هى لم تر الأخذ بصورة شمسية لورقة أريد التدليل بها فى الدعوى.

الحكم كاملاً