القضاء بعدم الاختصاص الولائي بنظر إلغاء قرارات الجزاءات بالخصم من مرتب العامل بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً. استناده إلى م 60 من اللائحة 3309 لسنة 1966. خطأ.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net