الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ع » وعمال">عمل وعمال » معاش العامل » حساب مدة الخدمة السابقة في المعاش » في » السابقة » الخدمة » مدة » 
       

عدم جواز حساب المبالغ التي تستحق نظير ضم مدة العمل السابقة وفقاً للمادة 41 من القانون رقم 50 لسنة 1963 إلا بالنسبة للمعينين بعد العمل بالقانون المذكور، دون المعينين قبله.

الحكم كاملاً

تسوية أقساط المعاش والبدء في خصمها طبقاً للقانون 36لسنة 1960. عدم جواز الإفادة من أحكام القانون اللاحق 50 لسنة 1963.

الحكم كاملاً