الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إثبات » الجنائية">صحيفة الحالة الجنائية » الحالة » 
       

متى كان النعي بأن ما ثبت بشهادة ميلاد الطاعن وصحيفة الحالة الجنائية وشهادة المعاملة العسكرية من أن اسمه.... مما مفاده اعتباره ابن عم شقيق للمتوفى، مردود بأن الأوراق المشار إليها لم تعد لإثبات أبناء العمومة فإنه لا مساغ للقول بأن لها حجية في هذا الخصوص .

الحكم كاملاً

مناط تطبيق المادة 51 عقوبات. توافر شروطها من الثابت بصحيفة الحالة الجنائية، مع إثبات الواقعة المطروحة فى حق المتهم يخرج الواقعة من اختصاص محكمة الجنح لأنها جناية.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة الموضوع على أساس أن الواقعة جنحة. مغفلة النظر فى صحيفة الحالة الجنائية التى تحوى سوابق تخرج الواقعة عن اختصاصها. خطأ فى تطبيق القانون يوجب النقض والإحالة.

الحكم كاملاً

صحف الحالة الجنائية التي تسلم إلى المحكوم عليه بناء على طلبه لا يثبت فيها الأحكام التي رد الاعتبار عنها قضاء .

الحكم كاملاً

صحيفة الحالة الجنائية لم تعد لإثبات المهنة ولا تصلح دليلاً عليها.

الحكم كاملاً