الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » سابق">الرجوع عن حكم سابق » حكم » عن » 
       

لمحكمة النقض الرجوع عن قرارها بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى عدم تقديم أسباب الطعن . إذا تبين أنها قد قُدمت ولم تعرض عليها .

الحكم كاملاً

ثبوت أن وفاة المحامي حالت دون إيداع التوكيل الذي قرر بالطعن بالنقض بموجبه عذر يوجب الرجوع في الحكم الصادر بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة النقض بسقوط الطعن لعدم تقدم الطاعن للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن.

الحكم كاملاً

استناد محكمة النقض في القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً إلى توقيع الأسباب التي بني عليها من محامٍ غير مقبول أمامها.

الحكم كاملاً