إذا كان الثابت من الحكم أن الشاهد لم يحكم عليه بعقوبة جنائية وإنما حكم بحبسه في جناية.
عدم اعتراض المتهم على سماع شهادة المدعى المدنى بدون حلف يمين. سقوط حقه فى الدفع ببطلانها. م 333. ا. ج.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net