الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إثبات » شهادة » الشهادة">كيفية أداء الشهادة » أداء » 
       

إذا كان الثابت من الحكم أن الشاهد لم يحكم عليه بعقوبة جنائية وإنما حكم بحبسه في جناية.

الحكم كاملاً

عدم اعتراض المتهم على سماع شهادة المدعى المدنى بدون حلف يمين. سقوط حقه فى الدفع ببطلانها. م 333. ا. ج.

الحكم كاملاً