إن المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 قد أوجبت على مدير الفندق أو المنزل أو أي محل آخر من هذا القبيل وكذلك كل من آوى أجنبيا أو اسكنه أن يبلغ مقر البوليس الواقع في دائرته محل سكن الأجنبي وإسمه وعنوانه وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.
الحكم كاملاً