المشروعات المقامة بالمناطق الحرة والتى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال أو إخراج السلع. خضوعها لرسم سنوى يحدد بقرار من الهيئة العامة للاستثمار بما لا يجاوز 3٪
الإعفاء من رسم الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق تطبيقاً للمادة 23/ 4 ق لسنة 43 لسنة 1974 بشأن استثمار المال العربي والأجنبي المعدل بقانون 32 لسنة 1977. عدم اقتصاره على عقود تأسيس الشركات المالكة للمشروعات الاستثمارية والعقود المرتبطة بها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net