الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

جريمة إقامة منشآت بدون إذن من الجهة المشرقة على الطرق. مناط تحققها: وقوع فعل التعدي على الطريق العام ذاته. عدم امتداد نطاق تطبيقها للمنشآت التي تقام على جانبي الطريق. أساس وعلى ذلك؟

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة إشغال الطريق العام بغير ترخيص هي الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه..المادة 14 من القانون 140 لسنة 1956 المعدل بالقانون 129 لسنة 1982.

الحكم كاملاً

صدور القانون رقم 129 لسنة 1982 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم نهائي في جريمة إشغال طريق . يعد أصلح للمتهم بعد إلغائه عقوبة الحبس التي كان القانون القديم يوجب توقيعها.

الحكم كاملاً

عدم جواز إشغال الطرق العامة في اتجاه أفقي أو رأسي بغير ترخيص. صدور قرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم 395 لسنة 56 .

الحكم كاملاً

الممر العلوي في معنى القانون رقم 140 لسنة 56 ولائحته التنفيذية هو البناء الموصل بين مبنيين متقابلين في الفضاء الواقع فوق عرض الطريق العام.

الحكم كاملاً