المنحة. ماهيتها. اعتبارها بحسب الأصل تبرعاً من صاحب العمل. التزامه بصرفها. شرطه. أن تكون مقررة في عقد العمل أو في اللائحة الداخلية للمنشأة.
تحديد الأجر بنسبة مئوية من الأرباح أو أجر ثابت مع نسبة مئوية منها. مكافأة نهاية الخدمة. احتسابها على أساس الأجر الثابت .
ما يدفعه رب العمل لصندوق الادخار مقابل التزامه بمكافأة نهاية الخدمة. حل الصندوق وتصفيته.
انتهاء عقد العمل المحدد المدة أو إلغاء صاحب العمل للعقد غير المحدد المدة مكافأة العامل عن مدة خدمته احتسابها على أساس أجر نصف شهر عن الخمس سنوات الأولى .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net