استرداد النيابة حقها في رفع الدعوى. ولو وجه طلب تحريكها إلى نيابة غير مختصة.
حق المحامي العام الأول عند غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه، في التقرير بالطعن بالنقض في الأمر بأن لا وجه الصادر من مستشار الإحالة وتوقيع أسبابه.
قراره بإلغاء أمر حفظ أصدره رئيس النيابة صحيح قانوناً عملاً بالقانون رقم 147 سنة 1949.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net