عدم قابلية تصرف المحامي العام بدائرة عمله في الاختصاصات الذاتية المخولة للنائب العام للإلغاء أو التعديل من النائب العام.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net