الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لمعاون النيابة المنتدب للتحقيق تكليف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه.

الحكم كاملاً

للنيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها. التحقيق الذي يجريه معاون النيابة له صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة.

الحكم كاملاً

إن الشارع بمقتضى القانون رقم 630 سنة 1956 - الذي صدر قبل نظر القضية أمام محكمة الجنايات - قد أجاز للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها.

الحكم كاملاً