لمعاون النيابة المنتدب للتحقيق تكليف أي مأمور من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من اختصاصه.
للنيابة العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها. التحقيق الذي يجريه معاون النيابة له صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة.
إن الشارع بمقتضى القانون رقم 630 سنة 1956 - الذي صدر قبل نظر القضية أمام محكمة الجنايات - قد أجاز للنيابة العامة أن تكلف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net