الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » اختصاص » الإختصاص">تنازع الإختصاص » الجهة المختصة بالفصل فيه » بالفصل » المختصة » 
       

قضاء محكمة ثاني درجة بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في الاعتراض على الأمر الجنائي الصادر فيها من جديد. بعد سابقة فصلها في موضوعه. قضاء منه للخصومة على خلاف ظاهرة. أساس ذلك ؟ الطعن بالنقض على هذا القضاء ولو بعد الميعاد المقرر. وجوب اعتباره طلباً بتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى .

الحكم كاملاً

طلب إلغاء حكم غيابي صادر من محكمة بدائية جزائية بتجريد الطالب من الجنسية السورية. اختصاص القضاء العادي بنظره. لا يغير من ذلك أن القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة قد جعل القضاء الإداري صاحب الولاية في نظر هذا النزاع.

الحكم كاملاً

التنازع السلبي يصح أن يقع بين جهتين إحداهما من جهات التحقيق والأخرى من جهات الحكم. محكمة النقض هي صاحبة الولاية بالفصل في هذا التنازع. المادة 227 أ. ج.

الحكم كاملاً

انعقاد الاختصاص لمحكمة النقض بالفصل في التنازع القائم بين قضاء التحقيق وقضاء الحكم.

الحكم كاملاً

انعقاد الاختصاص لمحكمة النقض بالفصل في طلب تعيين المحكمة المختصة عند قيام نزاع بين غرفة الاتهام ومحكمة الجنح المستأنفة.

الحكم كاملاً

انعقاد هذا الاختصاص لمحكمة النقض أيضا ولو كان النزاع واقعاً بين جهتين إحداهما عادية والأخرى استئنافية.

الحكم كاملاً

محل تطبيق الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون نظام القضاء في حالة التنازع الإيجابي على الاختصاص.

الحكم كاملاً