متى يكون لمحكمة النقض سلطة اعتبار الطعن في الحكم طلباً يتعين الجهة التي تفصل في الدعوى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net