الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » إستئناف » بالاستئناف">التقرير بالاستئناف » الدليل على حصوله » على » 
       

ثبوت التأشير بجدول النيابة بحصول الاستئناف يعتبر دليلاً على التقرير به طبقاً للشكل المقرر في القانون أخذاً بما استقر عليه العمل.

الحكم كاملاً

إذا اطمأنت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية إلى قيمة الشهادة المستخرجة من واقع جدول النيابة واعتبرت أن لها حجية فيما تضمنته من حصول التقرير بالاستئناف من النيابة ومن المدعي المدني ووجدت فيها بحق غناء من الاطلاع على الجدول .

الحكم كاملاً