إيجاب صدور طلب من وزير الخزانة أو من ينيبه لتحريك الدعوى الجنائية في جرائم القانون 92 لسنة 1964 قيد على حرية النيابة كسلطة تحقيق دون غيرها من جهات الاستدلال.
استرداد النيابة حقها في رفع الدعوى ولو وجه طلب تحريكها إلى نيابة غير مختصة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net