انضم الى قناة مرافعاتنا
من يقيم بمصر مؤقتاً أو إقامة غير مشروعة يعد غير مقيم في حكم قرار وزير الاقتصاد رقم 893 لسنة 1960.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010