البدلات المهنية في ظل القانون 61 لسنة 1971 أداة تقريرها مجلس إدارة شركة القطاع العام م 20/ 4 من القانون المشار إليه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net