وصف العين المؤجرة والتعرف على نوعها وتحديد حقوق طرفي العلاقة الإيجارية. العبرة فيه بما تضمنه عقد الإيجار. شرطه. مطابقته للحقيقة.
عقد إيجار المكان سريانه في حق المالك الجديد بذات شروطه السابقة. تحرير المالك الجديد عقد إيجار مع المستأجرة ليس إنشاء لعلاقة إيجارية جديدة.
رب الأسرة المستأجر للمسكن اعتباره دون أفراد أسرته الطرف الأصيل في عقد الإيجار زوجته وأولاده ووالديه المقيمون معه ليسوا مستأجرين أصليين لا محل لإعمال أحكام النيابة الضمنية أو لاشتراط لمصلحة الغير. م 26 ق 52 لسنة 1969.
النزاع حول قيام العلاقة الإيجارية يحكمه قواعد القانون المدني. الطعن في الأحكام الصادرة فيه من حيث جوازه أو عدمه - يخضع للقواعد العامة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net