الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » أ » أموال » علي">أموال أسرة محمد علي » محمد » أسرة » 
       

اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن الأموال المصادرة من أسرة محمد علي. اختصاصها - دون المحاكم - بالفصل في كل منازعة أو إدعاء بحق أو تصرف يتعلق بالأموال المصادرة.

الحكم كاملاً

وضع الأطيان المبيعة تحت التحفظ على اعتبار أنها من أموال أسرة محمد على ليس إلا حادثا طارئا

الحكم كاملاً

إن المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 (بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة) نصت على أن تشكل لجنة بقرار من وزير العدل تختص بالفصل في كل طلب بدين أو ادعاء بحق قبل أي شخص ممن شملهم قرار 8 نوفمبر سنة 1953.

الحكم كاملاً