اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن الأموال المصادرة من أسرة محمد علي. اختصاصها - دون المحاكم - بالفصل في كل منازعة أو إدعاء بحق أو تصرف يتعلق بالأموال المصادرة.
وضع الأطيان المبيعة تحت التحفظ على اعتبار أنها من أموال أسرة محمد على ليس إلا حادثا طارئا
إن المادة التاسعة من القانون رقم 598 لسنة 1953 (بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة) نصت على أن تشكل لجنة بقرار من وزير العدل تختص بالفصل في كل طلب بدين أو ادعاء بحق قبل أي شخص ممن شملهم قرار 8 نوفمبر سنة 1953.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net