الاستضافة. ماهيتها. وجوب احتفاظ المستأجر بالعين المؤجرة دون تخلي عنها.
إقامة المستفيد بالعين المؤجرة الفصل في كونها إقامة مستقرة أم على سبيل الإيواء أو الاستضافة.
المقصود من الإيواء أو الاستضافة أن يستنزل المستأجر ضيوفاً تربطه بهم صلة قرابة أو صداقة متينة لمدة قصيرة أو طويلة، وذلك بصفة عارضة واستجابة لظروف طارئة شريطة أن يظل المستأجر محتفظاً بالعين المؤجرة دون أن يتخلى عنها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net