الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ق » قانون » البحرية">قانون التجارة البحرية » التجارة » 
       

خلو قانون التجارة البحري من أحكام تنظم الحجز التحفظي على السفينة. أثره. وجوب الرجوع في شأنها إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. مؤداه. اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بالأمر به. المادتان 316، 319 مرافعات.

الحكم كاملاً

خلو قانون العمل البحري وقانون التجارة البحري من نص بشأن رسوم الدعاوي التي ترفع من الملاحين العاملين بالسفن التجارية.

الحكم كاملاً

السفينة. تعريفها. شرط خضوعها للقانون البحري. صلاحيتها للملاحة. فقد السفينة صلاحيتها للملاحة أو صيرورتها حطاماً.

الحكم كاملاً