أداء الخبير يمينا عند مباشرته لوظيفته يغني عن تحليفه في كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم.
تحليفه اليمين غير لازم كفاية اليمين التي أداها عند مباشرته وظيفته.
خبير. حلفه اليمين قبل مباشرة كل عمل ندب إليه. عدم سريان هذا الشرط على موظفى الحكومة الذين يحلفون يمينا واحدة وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1917.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net