الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » خ » خبرة » لليمين">حلف الخبير لليمين » الخبير » 
       

أداء الخبير يمينا عند مباشرته لوظيفته يغني عن تحليفه في كل قضية يحضر فيها أمام المحاكم.

الحكم كاملاً

تحليفه اليمين غير لازم كفاية اليمين التي أداها عند مباشرته وظيفته.

الحكم كاملاً

خبير. حلفه اليمين قبل مباشرة كل عمل ندب إليه. عدم سريان هذا الشرط على موظفى الحكومة الذين يحلفون يمينا واحدة وفقا للقانون رقم 1 لسنة 1917.

الحكم كاملاً