انضم الى قناة مرافعاتنا
إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن الحيازة الفعلية هى أساس ما أوجبه القانون من زراعة القمح بالنسب التى حددها.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010