حق محكمة الجنايات في الاقتصار على نظر الجنايات وفصل الجنح المرتبطة بها ارتباطاً بسيطاً وإحالتها إلى محكمة الجنح.
إذا كان الحكم السابق صدوره من المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص قاصراً على التهمة المسندة إلى المتهم الأول فقط بعد أن أصبحت جناية بتخلف العاهة .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net