الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ن » نقض » الطعن">أسباب الطعن » إيداعها » 
       

عدم إيداع الطاعنين أسباباً لطعنهما. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

وجوب توقيع التقرير بالطعن وأسبابه من محام عام على الأقل. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 اعتباراً من 1/ 10/ 2007. توقيعهما من رئيس نيابة قبل هذا التاريخ. أثره: قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول طعنه شكلاً.

الحكم كاملاً

انقطاع العمل بالمحكمة نتيجة الأحداث المواكبة لثورة 25 يناير سنة 2011. عذر قهري. يحول بين الطاعنين وتقديم الأسباب في الميعاد.

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعن أسبابًا لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

عدم التقرير بالطعن بالنقض. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض فى الميعاد دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض الرجوع عن حكمها بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم تقديم أسباب له. متى تبين لها أن الأسباب قدمت ولم تعرض عليها.

الحكم كاملاً

عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

إيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

إيداع أسباب الطعن دون التقرير به أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض. مناط اتصال المحكمة به. تقديم الأسباب في الميعاد. شرط قبوله. التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان وحدة إجرائية واحدة لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه .

الحكم كاملاً

تقرير الطعن. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. وجوب حملها بذاتها مقوماتها الأساسية.عدم جواز تكملة أي بيان بالتقرير بأي دليل خارج عنه. غير مستمد منه. خلو التقرير من بيان أسماء المدعين بالحقوق المدنية. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .

الحكم كاملاً

الميعاد المحدد للتقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب. ستون يوماً من تاريخ الحكم الحضوري. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. قانون المرافعات يرجع إليه لسد نقص أو الإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .

الحكم كاملاً

لما كان الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً .

الحكم كاملاً

من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً .

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ الرابع من مارس سنة 1998 فقرر الطاعن الأول....... بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ الخامس من إبريل سنة 1998 بيد أن الأسباب التي بنى عليها طعنه لم تودع إلا بتاريخ الرابع من مايو سنة 1998 بعد فوات الميعاد المحدد .

الحكم كاملاً

لما كان الطاعن....... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه وكان التقرير بالطعن بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله .

الحكم كاملاً

لما كان التقرير بالطعن بالنقض كما رسمه القانون، هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به، بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه، فإن عدم تقرير المحكوم عليه... بالطعن، لا يجعل للطعن قائمة .

الحكم كاملاً

لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون غير مقبول شكلاً .

الحكم كاملاً

تقديم أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به والتوقيع عليها بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً .

الحكم كاملاً

توقيع مذكرة الأسباب بتوقيع يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. إثبات إيداع أسباب الطعن قلم الكتاب في الميعاد . منوط بالطاعن . أثر ذلك .

الحكم كاملاً

لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً .

الحكم كاملاً

عدم إيداع الحكم ولو كان صادراً بالبراءة في مدة الثلاثين يوماً التالية لتاريخ صدوره. لا يعد عذراً للمدعي المدني لامتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وإيداع الأسباب .

الحكم كاملاً

امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة .

الحكم كاملاً

حيث إنه بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنتين... فإنه وإن قررت كل منهما بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما .

الحكم كاملاً

امتداد ميعاد الطعن بالنقض وإيداع الأسباب في حالة طعن النيابة في حكم البراءة. شرطه: الحصول على شهادة سلبية.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض. أثره: دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها بها. تقديم أسباب الطعن في الميعاد. لا يغني عن وجوب التقرير بالطعن.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون إيداع الأسباب أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

معاودة التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد المقرر قانوناً. عدم الاعتداد بعذر المرض المقدم لاستفادة علم الطاعن بالحكم المطعون فيه .

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

عدم تقديم المحامي المقرر بالطعن التوكيل الصادر له من الطاعن. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض إعادة نظر الطعن إذا تبين لها إيداع مذكرة الأسباب في الميعاد ولم تعرض عليها قبل قضائها برفض الطعن.

الحكم كاملاً

وجوب توقيع أسباب الطعن بالنقض المرفوع من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

من المقرر أن المحكوم عليه........ وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن في الميعاد دون إيداع الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن في الميعاد دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى اليوم التالي لنهاية هذه العطلة.

الحكم كاملاً

ثبوت عدم علم الطاعن رسمياً بالحكم الصادر في معارضته. اعتبار هذا العلم من يوم التقرير بالطعن.

الحكم كاملاً

عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبولاً شكلاً .

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض دون إيداع الأسباب . أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقد في الميعاد. دون تقديم أسباب أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً لا يغير من ذلك تقدم الطاعن بشهادة طبية تشير إلى مرضه .

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض مناط اتصال المحكمة به تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد. شرط قبوله. التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية .

الحكم كاملاً